الشيخ الجواهري
410
جواهر الكلام
( و ) كيف كان ف ( هو ) أي طواف النساء ( لازم للرجال والنساء والصبيان ) والخصيان ( والخناثى ) بلا خلاف معتد به أجده فيه ، بل عن المنتهى والتذكرة الاجماع عليه في الجملة ، مضافا إلى صحيح ابن يقطين وغيره كما تقدم الكلام في ذلك وغيره مفصلا عند قول المصنف : " ومواطن التحلل ثلاثة " فلاحظ وتأمل . ( القول في السعي ) ( ومقدماته عشرة ) : وفي الدروس أربعة عشر ، والمستفاد من النصوص أزيد من ذلك ، نعم في كون بعضها مقدمة له نظر ، وإنما ورد الأمر به بعد الفراغ من الطواف ، فيمكن أن يكون مستحبا برأسه ، والأمر سهل ، فإن ( كلها مندوبة ) منها ( الطهارة ) من الأحداث وفاقا للمشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا بل في محكي المنتهى نسبته إلى علمائنا مشعرا به ، بل هي كذلك ، إذ لم يحك الخلاف فيه إلا من العماني ، لقول الكاظم عليه السلام في خبر ابن فضال ( 1 ) " لا يطوف ولا يسعى إلا على وضوء " وصحيح الحلبي ( 2 ) سأل الصادق عليه السلام " عن المرأة تطوف بين الصفا والمروة وهي حائض قال : لا ، لأن الله تعالى ( 3 ) يقول : إن الصفا والمروة من شعائر الله " المحمولين على ضرب من الندب والكراهة ، لقول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية ( 4 ) : " لا بأس بأن تقضي المناسك كلها على غير وضوء إلا الطواف ، فإن فيه صلاة ، والوضوء
--> ( 1 ) الوسائل الباب 15 من أبواب السعي الحديث 7 - 3 - 1 ( 2 ) الوسائل الباب 15 من أبواب السعي الحديث 7 - 3 - 1 ( 3 ) سورة البقرة الآية 153 ( 4 ) الوسائل الباب 15 من أبواب السعي الحديث 7 - 3 - 1